بعد أن أصدر مصرف لبنان قراراً بخصوص الشيكات المرتجعة والمهل وكان نصّه كما يلي:
إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادة ١٧٤ منه، وبناءً على القرار الاساسي رقم ٦٠٦٠ تاريخ 25 تشرين الثاني 1995 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ إستمرارية المرفق العام يـقـرر مـا يـأتـي:
-
المادة 1: لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15 تشرين الاول 2019 لغاية تاريخ 15 تشرين الثاني 2019، ضمناً في احتساب مهلة الـ15 يوماً الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المحددة في البند أ. من المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25 تشرين الثاني 1995.
-
المادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
-
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
لذلك وبناء على طلب قراء الموقع، يهمنا في موقع بزنس إيكوز أن نوضح أن هذا القرار صدر لحفظ حق اصحاب الشيكّات المرتجعة، ليتمكنوا من تصحيح اوضاع الشيكات الصادرة عنهم والمرتجعة، ضمن المهلة القانونية، حيث لم يتمكن العميل من تسوية وضع الشك، في فترة إقفال المصارف وإنقطاع عمل مصرف لبنان والمصارف.
وبالتالي تم تعليق المهلة لحفظ حق المواطنين.
وهنا نشير على وجوب أن يبادر مجلس النواب الى النظر في تعليق المهل القانونية والقضائية المسقطة لممارسة الحقوق.
باسل الخطيب
[email protected]
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.