عقدت اللجنة القانونية لنقابة المالكين اجتماعا، تباحثت خلاله في المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد، خصوصا بعد صدور القرار عن المجلس الدستوري الذي قضى برد مراجعة الطعن برمتها، وتكريس دستورية قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته.
واشارت في بيان، الى انها "من اجل وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، يهم اللجنة أن توضح النقاط والثوابت القانونية الآتية:
ان قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2017 جاء كوثيقة تاريخية ثانية بعد القرار الأول الصادر عام 2014، فاعتبر المجلس الدستوري في قراره الأخير أن قانون الإيجارات وتعديلاته هو متوافق مع أحكام الدستور والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، خاصة بعد أن أعاد المشرع صياغة المادتين والفقرة التي جرى إبطالها سابقا
وتاليا رد جميع أسباب الطعن. وبعد صدور هذا القرار باتت الأمور تتجه نحو حل هذه المعضلة الاجتماعية والاقتصادية التي تعود لسبعين عاما مضت عانى المالكون في خلالها الضيق والفاقة والعوز ولا يزالون... وجاء القانون الجديد ليعطي بارقة أمل وليعيد العمل بالأحكام العامة الناظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر وبالتالي عودة التوازن للعلاقة التعاقدية بين الفريقين".
واضاف البيان: "وبالرغم من صدور قرار المجلس الدستوري الذي أكد المؤكد، لا يزال البعض يحاول كما حاول سابقا، وضع العصي في الدواليب لعرقلة المسار الدستوري والتشريعي والقانوني، عبر إطلاق نظريات قانونية مغلوطة تهدف إلى إثارة جو من الفوضى واللااستقرار. هذه النظريات الخاطئة تشذ عن المبادئ القانونية العامة وتجافي المنطق القانوني السليم وأصول تفسير النصوص القانونية ونية المشرع وما ورد وتكرس في قراري المجلس الدستوري من مبادئ أهمها وجوب احترام الملكية الفردية المقدسة والمكرسة في الدستور اللبناني والمواثيق الدولية والعالمية وحقوق الأنسان، والتي أصبحت تعتبر من الحقوق الطبيعية الأساسية اللصيقة بشخص الإنسان والكرامة الإنسانية".
واعتبر ان "تفسير وتطبيق أحكام المادة /58/ من القانون الجديد لا يمكن أن يكون بمنأى وبمعزل عن أحكام المادة /3/ من القانون عينه الذي أوجبت على الحكومة إنشاء الحساب ووضعه قيد التنفيذ خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. وبالتالي فإن نية المشرع التي هي الأساس في قاعدة تفسير النصوص القانونية انصرفت إلى تحديد هذه المهلة التي تعتبر مهلة إجرائية بحد معين وليس إلى أجل غير مسمى، والتعليق الوارد في المادة /58/ هو مجرد تدبير إجرائي (وفقا لما ورد في قرار المجلس الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية العدد /16/ تاريخ 6/4/2017 ص. /1647/)، فإنه عملا بالقاعدة القانونية العامة القائلة بوجوب إعمال النص القانوني لا إهماله يتبين بأنه لا يمكن اجتزاء وانتقاء ما يناسبنا من النصوص القانونية وتطبيقها بالاستقلال عن نصوص أخرى مرتبطة بها ارتباطا وثيقا تبعا لكون القوانين تشكل وحدة متكاملة وتبعا لصراحة المشرع عندما ذكر في المادة /58/ عبارة "...لحين دخوله (أي الحساب) حيز التنفيذ" المرتبطة بالمهلة الواردة في المادة الثالثة.
وبأي حال من الأحول، عند انقضاء هذه المهلة (التي لم تنقضي بعد) ترفع الحماية عن المستأجرين الذين يستفيدون من حساب الدعم. فحري بالذين يدعون تمثيل المستأجرين مطالبة الحكومة بإنشاء الحساب بأسرع وقت ممكن لكي يتمكن من مساعدة ذوي الدخل المحدود والتي يدعي هؤلاء حماية "حقوقهم" بدلا من التلهي بابتداع نظريات وبدع لا تمت للقانون بصلة وتجافي أبسط القواعد والمبادئ القانونية".
وتابع: "أما لناحية اللجان التي أوجب القانون إنشاؤها في المادة السابعة من القانون خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ القانون بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية، فإنه وعند انقضاء هذه المهلة وعدم صدور المرسوم تعود اختصاصاتها للقضاء العدلي صاحب الولاية الشاملة على النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين المالك والمستأجر، وذلك عملا بالمبادئ العامة التي ترعى الاختصاص وخاصة المادة /86/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة /50/ من قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته. من ناحية أخرى، إن نص المادة /58/ لا يمنع أبدا من استكمال الإجرءات التي بدأ بتطبيقها المالك والمستأجر من تفاوض وتوقيع عقود رضائية وتكليف الخبراء وتحديد بدل المثل وإرسال الكتب والإنذارات وفقا للأصول المحددة في المادة /18/ من القانون".
وختم: "ننصح البعض الذين لا يزالون يجتهدون لمحاولة عرقلة مسار عودة الحقوق لأصحابها، بأن يكونوا جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة لأن قطار العدل ماض في مسيرته ولن توقفه نظريات مغلوطة من هنا وآراء خاطئة من هناك، وليعلم الجميع بأن زمن الإقامة المجانية في بيوت المالكين وتأميم الأملاك ذهب إلى غير رجعة".
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.