وجاء في المذكرة التي أرفقت بنموذج تصريح بالأموال والحقوق التي آلت بطريق الإرث...:
" حيث إن المادة ٢١ من قانون رسم الانتقال تنص على ما يلي:
"يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفدي الوصايا والأوقاف أو من ينوب عنهم قانوناً، أن يقدموا إلى الدوائر المالية المختصة خلال تسعين يوماً من حصول الوفاة أو الهبة أو إنفاذ الوصية أو الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحاً يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف أو الموصي وعلى أسماء الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية أو الوقف مع محل إقامة كل منهم ومشتملات الأموال المنتقلة على مختلف أنواعها بالإضافة إلى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة، كما يترتب على أصحاب العلاقة المذكورين أعلاه تقديم كافة المستندات والإثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم.
وحيث أن الكثير من المتوفين قد يملكون حصصاً أو أسهماً في شركات أشخاص أو شركات أموال وعقارات مبنية أو غير مبنية.
وحيث إن المادة ٢١ المشار إليها أعلاه تضع على عائق الورثة التصريح عن القيمة الحقيقية للأموال المنتقلة إليهم.
وحيث إن الآلية المعتمدة تقضي بأن تقدر كل وحدة ضريبية القيمة التخمينية للعقارات الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي وقيمة الحصص والأسهم في الشركات التي تدخل ضمن نطاق صلاحياتها، الأمر الذي قد ينتج عنه التأخر في إنجاز تصفية التركة وبالتالي التأخر في تكليف الورثة بالرسوم المتوجبة.
لذلك،
يمكن للورثة تقديم تقرير خبير عقاري من الخبراء العقاريين المعتمدين لدى مصرف لبنان لتقييم العقارات الداخلة ضمن عناصر التركة، وكذلك تقديم تقرير خبير محاسبة مجاز لتقييم الحصص والأسهم الداخلة ضمن عناصر التركة، ضمن مهلة الستة أشهر الواردة في المادة ۲۱ المشار اليها سابقاً، ليصار الى تصفية التركة على أساسها دون انتظار التقييم من الوحدة الضريبية المختصة، وذلك على كامل مسؤولية الورثة والخبير المدنية والجزائية."
ملاحظة هامة:
على المعنيين والراغبين بالاطلاع على النموذج الدخول الى الموقع الالكتروني للوزارة:www.finance.gov.lb