أصدرت وزارة العمل البيان الآتي:
تقوم بعض الجهات بإصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في اطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان.
تستغرب الوزارة هذه التحركات، وتعتبر أنه بالحد الادنى يجب الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان قبل اطلاق المواقف، وتؤكد أن لغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة.
أن خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف الى تطبيق القانون وليست موجهة ضد احد ولا تستثني اي جنسية، والقانون يطبق على اصحاب العمل اللبنانيين، متسائلة: "كيف لنا استثناء أصحاب العمل الاجانب من فلسطينيين وغيرهم؟".
وأوضح بيان الوزارة النقاط التالية:
-
ان انطلاق عملية تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتحصين حقوقهم وحماية حقهم بالعمل، بادرت بها وزارة العمل منذ العام 2006.
-
ما زالت وزارة العمل بصفتها عضوا في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني تعمل بفاعلية باتجاه تنظيم ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين، وثمة استثناءات التي وضعت من قبل الوزارة تميز ايجابا اللاجئ الفلسطيني .
-
من الامتيازات التي يستفيد منها الاجراء الفلسطينيون اللاجئون انه يتم إستثنائهم من رسم اجازة العمل الصادر عن وزارة العمل ( وفق المادة الاولى من قانون رقم 129 – تعديل المادة 59 من قانون العمل)، فيما يدفع صاحب العمل الفلسطيني 25% فقط من قيمة رسم اجازة العمل (بموجب المادة 26 من القانون 1/70).
-
يحق للاجئين الفلسطينيين العمل بكافة المهن بإستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها على غير اللبنانيين، (بموجب المادة الثالثة من قرار رقم 29/1 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 15 شباط 2018)، حيث يستثنى الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية من المادة الثانية من هذا القانون التي تحصر حق ممارسة عدد من الاعمال والمهن باللبنانيين.
-
يستفيد الاجير اللاجئ الفلسطيني العامل على الأراضي اللبنانية من تعويض نهاية الخدمة اعتباراً من 2/9/2010، شرط أن يكون مقيماً في لبنان ومسجلاً في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – وزارة الداخلية والبلديات. وكذلك أن يكون حائزاً على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعية ( بناء على المادة الاولى من قانون رقم 128 – تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي).
بالتالي ان حصول الفلسطيني على اجازة عمل يضمن له حق الحصول على تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكّر البيان بموافق وزير العمل كميل ابو سليمان كرئيس المجموعة العربية في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019 المنعقد في جنيف في ايار الماضي وفي اعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في القاهرة في نيسان الماضي، الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق العمال الفلسطينين.
وختم البيان بالإشارة الى إن تطبيق القانون واجب وليس خياراً، ووزير العمل يؤكد إلزامية القيام بذلك باحترام وحزم ويدعو الجميع الى الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية قبل اطلاق المواقف، حيث أن أبواب الوزارة مفتوحة للاستفسار عن أي نقطة.