عمّمت وزارة المالية على المكلفين بالضرائب والرسوم الآتي:
يهمّ وزارة المالية أن تعلم المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحقّقها وتحصّلها مديرية المالية العامة، أنها عمدت مؤخّراً إلى إرسال رسائل نصية عبر الهاتف الخليوي تتضمن ملخصا عن النصوص القانونية التي صدرت بموجب قانون الموازنة العامة لعام 2018، التي أتاحت لهم فرصة الإستفادة من عدد من المنافع ضمن مهل محددة، وسوف تستمر بذلك في الايام المقبل, ويهمّها في هذا الصدد أن تعلم هؤلاء المكلفين أنه عند حاجتهم لأي استيضاح بشأن كيفية الاستفادة من تلك المنافع ، يمكنهم الإتصال على الرقم 1710.
وهذه المنافع هي:
- تخفيض غرامات التحقق والتحصيل بنسبة 100% على المخالفة المتعلقة بعدم مسك السجلات المحاسبية من قبل مكلفي الربح المقدر والمخالفة المتعلقة بإصدار فواتير لا تتضمن نسبة الضريبة على القيمة المضافة أو عنوان مصدر الفاتورة أو عنوان أو الرقم الضريبي للشخص الذي صدرت الفاتورة لصالحه.
- تخفيض غرامات التحقق والتحصيل بنسبة 90 % على كافة المخالفات الأخرى.
تنتهي مهلة الإستفادة من هذا التخفيض البالغ 100 % او 90%, في 20/10/2018.
- إعطاء مهلة إضافية تنتهي في 20/10/2018، للإعتراض على التكاليف غير المسددة بالكامل والتي لم يتم الإعتراض عليها ضمن المهلة القانونية أو اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل أمام الإدارة الضريبية أو أمام لجان الإعتراضات، شرط أن يتم تسديد 10% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة.
- إعفاء المستخدمين والعمال الذين يشغلون في آنٍ واحد عملاً في عدة مؤسسات، أو الذين يمارسون في الوقت نفسه مهنة خاضعة للضريبة على الأرباح، من غرامات التأخير في تقديم التصريح ومن غرامات التأخر في تسديد الضريبة عن السنوات 2016 وما قبل، شرط أن يصرحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم ضمن مهلة تنتهي في 20/10/2018، علماً أنه يمكنهم تقسيط تلك الضرائب دون فائدة على ثلاث سنوات شرط تسديد 25% من قيمتها ضمن مهلة 20/10/2018.
- تقسيط الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة، عن الفترات الضريبية لغاية 31/12/2016 ضمن مهلة تنتهي في 20/10/2018، شرط تسديد الدفعة الأولى البالغة 15% من قيمة الضرائب المقسطة ضمن المهلة ذاتها.
- إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل عن السنوات 2012 وما قبل، وبالضريبة على القيمة المضافة عن كافة السنوات ولغاية 2016 ضمناً، المقدمة أمام لجان الإعتراضات والتي لم يتم البت بها لغاية 19/4/2018، على أن يتم تسديد 50% من الضرائب المعترض عليها فقط, ضمن مهلة تنتهي في 20/8/2018، وشرط أن يتم تسديد 25% من قيمة التسوية ضمن هذه المهلة، ويمكن تقسيط الرصيد على ثلاثة أقساط سنوية. ويستفيدون في هذه الحالة من إعفاء من كامل الغرامات.
- إعفاء الشركات والمؤسسات التي توقفت عن العمل قبل 1/1/2013 من الغرامات ومن رسم الطابع المالي التي توجبت جراء عدم تقديم التصاريح أو عدم تجديد مدة الشركة، إذا أتمت إجراءات شطبها من السجل التجاري أو من السجل المدني في مهلة أقصاها 31/12/2018، شرط أن تسدد ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم أخرى.
- عدم توجب الضريبة على القيمة المضافة عن عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن التي لم يتم استيفاء تلك الضريبة من مستأجريها أو شاغليها في الحالتين التاليتين:
• في حال كان أحد طرفي العقد من الطوائف أو الأشخاص المعنويين التابعين لها، أو من الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات، لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2018 ضمناً وإذا كان الأشخاص الذين يمارسون تلك الأعمال وتتوفر لديهم شروط الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بتاريخ 30/6/2018 فيتوجب عليهم التقدم بطلب تسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في مهلة أقصاها 31/8/2018.
• في سائر الحالات الأخرى، لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2014 ضمناً شرط ان يصرحوا ويسددوا الضريبة عن هذه العمليات عن الفترة اللاحقة لتاريخ 30/6/ ضمن مهلة أقصاها 31/8/2018.
- إعفاء عقود استخدام الأجراء اللبنانيين الذين يتم تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من رسم الطابع المالي، ويشمل الإعفاء عقود استخدام الأجراء اللبنانيين المسجلين لدى الصندوق بتاريخ 19/4/2018 ولم يتم استيفاء رسم الطابع المالي عنها.