مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا ايضاح ما يلي:
1-تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.
ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم هذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان، طالما ان تلك الملاحقات التزمت قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
3- نذكر بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).
على هذا الاساس، فإننا نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها.