أصدر مصرف لبنان إعلاماً جديداً موجّها للمصارف يحمل الرقم 982، وجاء فيه الآتي:

إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على احكام قانون النقد والتسلیف سیما المادة ١٧٤ منھ، وبناءً على الاعلام رقم ٩٧٦ تاریخ ٢٠٢٦/٢/١٨، ولما كانت رواتب موظفي القطاع العام تحول الى الدولار الامیركي:

اولاً: یطلب من المصارف كافة، التقید بأحكام الإعلام المشار الیه أعلاه سیما المادة التاسعة منه وبالتالي عدم إستیفاء أیة عمولة نسبیة من زبائنھا على عملیة توطین الرواتب والأجور سواء تلك المتعلقة بالقطاع العام أو القطاع الخاص بإستثناء عمولة مقطوعة قدرھا 75000 ل.ل. (خمسة وسبعون ألف لیرة لبنانیة) كحد أقصى.

ثانیاً: یطلب من المصارف اعتبار الحساب الذي یفتح لدفع رواتب موظفي القطاع العام بالدولار الامیركي متمماً لعملیة التوطین بحیث لا یتم استیفاء ایة عمولة علیها.