أولاً: في قانون معالجة الفجوة المالية المتوقع صدوره لاحقاً (ص 9)
ان التطرق الى فكرة الفجوة المالية، وكيفية معالجة الخسائر تحمل في طياتها سوء نية من الحكومة وتوجهها نحو اعتبار الديون المترتبة على الدولة وتوظيفات المصارف في مصرف لبنان هي خسائر، فيما هي في الواقع التزامات، ولا يجوز اعتبار الالتزامات المترتبة على الدولة ومصرف لبنان خسائر، لان الودائع هي مقدسة بموجب احكام الدستور اللبناني، والدولة هي المدين الأخير، وعليها الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وبالتالي ليس هناك من فجوة مالية إلا في ميزانية مصرف لبنان وعلى الدولة أن تغطي هذه الفجوة عملاً بأحكام قانون النقد والتسليف، وذلك بالتعاون مع مصرف لبنان.
ثانياً: لا يجوز، وفقاً لكل المعايير والمبادئ المحاسبية وخاصة مبدأ استمرارية عمل الدولة، اعتبار الدولة مفلسة، بل هي ممتنعة عمداً عن الوفاء بالتزاماتها نتيجة لسياسات الهدر والفساد وسوء الإدارة التي مارستها الطبقة السياسية على مدى عقود. والدولة ومصرف لبنان تملكان من الأصول التي يمكن تسييلها او ادارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يسمح بتسديد جزء كبير من الديون ضمن إطار خطة زمنية يتفق عليها مع الدائنين والمودعين.
ثالثاً: هناك خلط ما بين قانون معالجة أوضاع المصارف الذي يعتبر إطار عام وبين خصوصية وضع المصارف الحالي في لبنان (ص6)
-
أن استخدام كلمة (القيم العادلة) ينم عن نية في التلاعب بتقييم الموجودات. ذلك لأن تقييم الموجودات يتم وفقاً لمبدأ القيمة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل فقط ولا وجود لمبدأ القيمة العادلة الذي يخضع للاستنسابية للموجودات، ومن هي الجهة التي تحدد القيم العادلة ووفقاً لأية معايير؟
رابعاً: لم يميز القانون بين للظروف الطبيعية التي قد يتعرض خلالها أحد المصارف للتوقف عن الدفع وبين الحالة التي يشهدها لبنان حيث أنه يمر بأزمة نظامية (Systemic Crysis).
وفي هذه الحالة لا يمكن اعتبار موجودات المصارف المتمثلة بودائعها وتوظيفاتها في مصرف لبنان وديونها على الدولة بأنها ديون هالكة لأنها توظيفات سيادية وقد إحتساب نسبة تثقيل على مخاطرها بمعدل 150% وفقاً لتوصيات لجنة بازل. وهنا مكمن الخطر على حقوق المودعين.
خامساً: الودائع المؤمنة ( الفقرة 2 من ص 7)
اعتبر القانون الودائع المؤمنة بأنها الودائع الخاضعة لأحكام قانون لمؤسسة ضمان الودائع ولكنه لم يحدد ما إذا كانت ستحتسب على سعر 1500 ل.ل. للدولار أم على السعر الرائج حالياً أي 89500 ل.ل. أم على سعر غير محدد مستقبلاً؟
ما هي خليفة عدم وضوح النص وما هو مغزى ذلك؟
سادساً: تشير النصوص الى إتجاه الحكومة نحو ضمان حقوق المودعين دون الـ 100000 دولار ولكنها تجاهلت حقوق المودعين الذين تتجاوز قيمة وديعتهم هذا المبلغ.
هل هؤلاء الافراد لا يستحقون ان يعيشوا بكرامة؟ أم ان هذه الحكومة تريد نهب اموالهم؟ غريبة هذه المقاربة.
سابعاً: إن الطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا هو هرطقة قانونية مستغربة. ذلك لأن هذه الهيئة هي هيئة محكمة مصرفية عليا فكيف يجوز الطعن بقرارتها وأمام أية سلطة؟
والأسوء من ذلك هو النص على إمكانية الطعن على درجتين: أمام المحكمة الخاصة (ق 110 / 1990) ثم أمام محكمة الإستئناف في بيروت.
غريب ذلك فعلاً
والأسوء هو التركيبة المقترحة لعضوية للهيئة المصرفية العليا، فكيف يتم إستبدال القاضي المتخصص بالقضايا المالية بخبير يعين من الخارج. فضلاً عن ذلك أعطيت الهيئة صلاحية تعيين خبير مستقل خلافاً لتقييم لجنة الرقابة ( الفقرة 5 من المادة 7) أن هذا النص يوحي بأن الهيئة لا تثق بعمل لجنة الرقابة على المصارف. وفي ذلك زرع للشك بمصداقية وشفافية عمل اللجنة.
ولماذا يتم حشو الهيئة المصرفية العليا بخبراء ليس لهم صفة قانونية (ثلاثة خبراء) ؟
وهل يتوفر لديهم الوقت الكافي للقيام بالمهام التي توكل إليهم وخاصة التدقيق والمحاسبة؟
ألم يكن من الأفضل النص على كليف مؤسسة تدقق عالمية بما تحتاجه الهيئة من مهمات تساعدها على اتخاذ القرار المناسب في القضايا المحالة اليها؟
أسئلة وهواجس بحاجة الى إجابة وتوضيح.