عطفاً على الإعلام رقم 898/ص1 تاريخ 28/4/2024 ، يهم وزارة المالية أن تُذكِّر المكلفين الملزمين بالتصريح وتسديد الضريبة عن الإيرادات الناتجة عن الأسهم وسندات الدين الأجنبية وعن مختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى وفقاً لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل، إلى ضرورة الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024)، التي أعطت مهلة تنتهي في 15/8/2024 ضمناً للتصريح عن تلك الإيرادات وتسديد الضريبة دون أن يتوجب عليهم أي غرامة تحقق أو تحصيل، مع الإشارة إلى أنه عندما تكون تلك الإيرادات بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتوجب تحويل تلك الإيرادات إلى الدولار الأميركي وفقاً لمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تحول تلك الإيرادات إلى الليرة اللبنانية على سعر 1507.5 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الإيرادات لغاية 2020 ضمناً، وعلى سعر 27.400 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن إيرادات العام 2021.