- أن يتحقّق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحّة عمليّة إعادة التخمين ويوافق عليها
- أنّ تتمّ عمليّة إعادة التخمين قبل تاريخ 31 كانون الأوّل 2025
وقد نصّ التعميم على أنّ يتمّ تقييم الموجودات العقاريّة بالدولار النقدي وأن تسجّل قيمة التقييم بالليرة اللبنانيّة على أساس سعر الصرف المعلن على المنصّة الإلكترونيّة التابعة لمصرف لبنان كما بتاريخ دفع الضريبة المتوجّبة على ربح التحسين الناتج عن العمليّة.
وقد عدّل التعميم أيضاً الفقرة الأولى من البند رقم 8 من الملحق رقم 1 من القرار الأساسي رقم 6339 والمتعلّق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان والذي سمح للمصارف بتسجيل الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الموجودات العقاريّة والأصول الثابتة المسجّلة تحت إطار حقوق حملة الأسهم العاديّة ومن ضمنها العقارات المتملّكة إستيفاءً لديون ضمن الإحتياطات المرتبطة بعناصر الدخل الشامل الأخرى (Accumulated Other Comprehensive Income).
المصدر: وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني