أولاً:
الإشادة بالمبادئ التي أقرها قرار مجلس شورى الدولة رقم 209 بتاريخ 6/2/2024، وخصوصاً في فقرته الحكمية التي جاء فيها:
" وبما أنه من ناحية أخيرة، فإن تقرير إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وما تمثله فعلاً تلك الالتزامات من إيداعات للمودعين لدى المصارف الخاصة، يشكل حائلاً دون قيام هذه المصارف من إتمام موجباتها برد الودائع عند الطلب إليها دون أي تأخير وفقاً لما تفرضه أحكام المواد 690 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، ويؤدي بالتالي إلى الإخلال بالموجبات المهنية المفروضة على المصارف لجهة المحافظة على حقوق المودعين وأموالهم، وضرورة إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الإيفاء الفعلي ولا تلحق بهم أي ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول فعليا على أموالهم أو استعمالها أو استثمارها بشكل منتج. وبما أنه يقتضي في ضوء مجمل ما تقدم، وفي ضوء ثبوت مخالفة قرار مجلس الوزراء في شقه المطعون فيه، لأحكام ومبادئ دستورية ومبادئ مستقاة من اتفاقيات دولية، ولقوانين وطنية (قانون النقد والتسليف، قانون الموجبات والعقود)، إبطال القرار المذكور واعتبار أي إجراء متخذ استنادا إلى هذا القرار مخالفا بشكل واضح لأحكام الدستور وللقوانين المرعية الإجراء. لذلك يقرر مجلس شورى الدولة بالإجماع قبول المراجعة أساساً وإبطال قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20 / 5 / 2022 بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان، وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف."
ثانياً:
إن أية مفاوضات تجريها الجمعية أو الآراء التي تصدرها بخصوص أي مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المصارف يجب أن تستند إلى النقاط التالية كحد أدنى، ولا يجوز التراجع عنها بأي شكل قبل الرجوع إلى الجمعية العمومية من جديد:
1.
أن يتضمن المشروع نصاً واضحاً وصريحاً لا يقبل التأويل أو الاجتهاد يوضح أن الأزمة المالية الحالية في لبنان هي "أزمة نظامية".
2.
أن تتحمل الدولة جميع التزاماتها القانونية خاصة فيما يتعلق بتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان، مما يعود بالمسؤولية على الدولة ومصرفها المركزي لإعادة جميع الإيداعات من مصرف لبنان إلى المصارف لكي تعيدها بالكامل إلى المودعين.
3.
تؤكد المصارف مجدداً التزامها الدائم بالقانون، بما في ذلك الدستور اللبناني، وبالأحكام القانونية المعمول بها.