أصدر مصرف لبنان اليوم في 12 كانون الأول 2021 تعميماً جديداً حمل الرقم 601 ويتعلق بتعديل سعر صرف الدولار الأميركي في المصارف.
وبحسب التعميم 601 فإنه فـي حـال طـلـب أي عميـل اجـراء ايـة سحوبات أو عمليات صندوق نقـداً مـن الحسابات أو مـن المستحقات العائـدة لـه بالـدولار الأميركـي او بغيرهـا مـن العمـلات الاجنبيـة، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد مـا يـوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر 8000 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد وذلك ضمن سقف 3000 دولار أميركي للحساب الواحد شهرياً، على ان يعمل بهذا القرار فور صدوره (أي من يوم غد).
وبالتالي إليكم النص الكامل للتعميم 601:
ان حاكم مصرف لبنان
بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/12/8، يقرر ما يأتي:
-المادة الأولى: يلغى نص المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 ويستبدل بالنص التالي : "مـع الاحتفـاظ بمفهـوم القـرار الاساسـي رقـم 13217 تـاريخ 2020/4/9 ، وفـي حـال طـلـب أي عميـل اجـراء ايـة سحوبات أو عمليات صندوق نقـداً مـن الحسابات أو مـن المستحقات العائـدة لـه بالـدولار الأميركـي او بغيرهـا مـن العمـلات الاجنبيـة ، على المصارف العاملة في لبنان ، شرط موافقة العميل المعني ، ان تقوم بتسديد مـا يـوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر / 8000 / ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد وذلك ضمن سقف / 3000 / د.ا. للحساب الواحد شهرياً.
-المادة الثانية: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21.
- المادة الثالثة: يعمل بأحكام المادة الأولى اعلاه لغاية 2022/6/3.
- المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
- المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.