اعلن وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه، عن تعديل جديد على نظام العمل، وتنظيم أوقات العمالة تحت أشعة الشمس، اعتبارا من منتصف شهر حزيران/يونيو إلى منتصف شهر ايلول/سبتمبر من كل عام ميلادي. وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء. ويأتي هذا التعديل حرصا على سلامة وصحة العاملين وما تقتضيه مصلحة العمل، نظرا لتغير الظروف المناخية التي قد تعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. تجدر الاشارة الى ان القرار يستثني العمال، الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وسيعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تقل عن 800 دولار ولا تزيد عن 2700 دولار ، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.