واستندت الوزارة في بيانها إلى كون المادة 3 من القرار رقم 768/1 تنص على انه يجاز للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات / الإجازات/ التراخيص (إجازات العمل، رخص البناء، إجازات السير، رسوم تسجيل الآليات.. وغيره) التي تنجز لدى الإدارات / المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي، مشيرة إلى ان القرار المذكور أعلاه قد حدد نطاق استخدام ص14 بالمعاملات التي تنجز لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات فقط وبالتالي إن إستيفاء وتسديد رسم الطابع المالي عن مستندات وعقود خاصة موقعة بين الأفراد أو الشركات عبر استخدام نموذج ص14 غير مقبول حالياً.