بالإضافة إلى ذلك، أفاد التعميم أنّه يمكن للمصارف إعادة تخمين موجوداتها العقاريّة (علماً أنّ المادّة الثامنة من التعميم 44 كانت تفرض قبل التعديل على المصارف القيام بإعادة التخمين) سنويّاً وحتّى 31 كانون الأوّل 2026 وفقاً للمادّة 153 من قانون النقد والتسليف. وقد سمح التعميم للمصارف بتسجيل 75% من ربح التحسين الناجم عن إعادة تخمين الموجودات العقاريّة المملوكة بحسب المادّة 153 من قانون النقد والتسليف كما و75% من ربح التحسين الناجم عن إعادة تخمين الأصول الثابتة المتملّكة إستيفاءً لديون وفقاً للمادّة 154 من قانون النقد والتسليف ضمن الأموال الخاصّة الأساسيّة فئة حملة الأسهم العاديّة وذلك وفقاً للشروط التالية:
- أن يتحقّق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحّة عمليّة إعادة التخمين ويوافق عليها
- أنّ تتمّ عمليّة إعادة التخمين قبل تاريخ 31 كانون الأوّل 2026
وقد أشار التعميم أنّ عمليّة التقييم هذه تتمّ بالدولار الأميركي وفقاً لأسعار الصرف التالية: سعر صرف 1،507.5 ليرة لبنانية. للدولار الأميركي الواحد بين 31 كانون الأوّل 2022 و31 كانون الثاني 2023؛ سعر صرف 15،000 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بين 1 شباط 2023 و31 كانون الثاني 2024؛ سعر صرف 89،500 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بين 1 شباط 2024 و31 أيّار 2025؛ السعر المعلن على المنصّة المعتمدة من مصرف لبنان إعتباراً من 1 حزيران 2025.