أصدر مصرف لبنان مؤخراً التعميم رقم 600 والذي عدّل القرارات الأساسيّة رقم 7694 (تكوين المؤونات ونسبة الأموال الخاصّة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانيّة) و12713 (المتعلّق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير الماليّة رقم 9 "IFRS 9").
وبالتفاصيل، ينصّ التعميم الأساسي رقم 600 أنّ على المصارف والمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان تكوين المؤونات وفقاً لأحكام القرار الأساسي رقم 12713 (تطبيق المصارف والمؤسّسات الماليّة لمعيار الدولي للتقارير الماليّة رقم 9 المتعلّق بالأدوات الماليّة وإجراء عمليّات بيع أدوات ماليّة وفقاً للأسعار السائدة في السوق "Market Value" على أن تراعي شروط إلغاء الإعتراف "De-Recognition" المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير الماليّة رقم 9، للذكر لا للحصر).
كذلك أشار التعميم أنّ على المصارف والمؤسّسات الماليّة تسجيل المؤونات المكونّة والتي سوف تكوّنها على أي نوع من الأصول الماليّة داخل الميزانيّة والإلتزامات الماليّة خارج الميزانيّة على الفور بعملة تلك الأصول والإلتزامات. كما وأضاف التعميم أنّ على المصارف والمؤسّسات الماليّة إتّخاذ الإجراءات المناسبة لتغطية مراكز القطع المدينة الناتجة عن المؤونات المكوّنة بالعملات الأجنبيّة.