أصدر مصرف لبنان بياناً وجّهه الى الصيارفة حصل موقع بزنس إيكوز على نسخة منه جاء فيه:
بناءً على أحكام القرار الأساسي رقم 13236 تاريخ 10/06/2020، الذي يوجب على مؤسسسات الصرافة، الاشتراك في المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة.
يذكِّر مصرف لبنان، مؤسسات الصرافة كافة المسجّلة لديه بوجوب قيامها خلال مدة حدّها الأقصى 16/04/2021، بالإشتراك في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان، وبالتسجيل على التطبيق الإلكتروني العائد لهذه المنصّة وبالإلتزام بالشروط الواردة في القرار الأساسي رقم 13236 تاريخ 10/06/2020 وذلك تحت طائلة شطب المؤسسات المخالفة.
يُعمَل بهذا الإعلام فور صدوره.