اصدر مصرف لبنان البيان الآتي:

توضيح للتعميم الوسيط رقم 514 تاريخ 14/1/2019 الصادر عن مصرف لبنان:

تماشياً مع الممارسات الدولية المعمول بها وتفادياً لمخاطر تبييض الأموال، سيما الاجراءات المتعلقة بهذا الخصوص، يهم مصرف لبنان، توضيحاً للتعميم الوسيط رقم 514 تاريخ 14/1/2019 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، التأكيد على ما يلي:

1- ان المؤسسات المعنية بهذا التعميم هي شركات تحويل الاموال النقدية الالكترونية فقط لا غير (مثل OMT و Moneygram و Westerm Union)

2- ان هذا التعميم لا يشمل التحاويل المصرفية الواردة من الخارج الى لبنان.

وكان مصرف لبنان قد اصدر في وقت سابق اليوم تعميماً حول تعديل القرار الاساسي رقم ٧٥٤٨ تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، حيث اضيف الى القرار الاساسي "المادة 7 مكرر"التالي نصها:

على المؤسسات كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة التحاويل النقدية الالكترونية الواردة اليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصراً.