أَصدَرَ مصرف لبنان القرار الوسيط رقم 13813 تحت إطار التعميم الوسيط رقم 759 والذي عدّل القرار الأساسي رقم 7776 تحت إطار التعميم الأساسي رقم 81 والمتعلق بعمليّات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة لدى المصارف والمؤسّسات الماليّة اللبنانيّة.
وبالتفاصيل، فقد طلب التعميم من المصارف إجراء دراسات إئتمانيّة وافية عند منح أو تجديد الكفالات المصرفيّة بالأموال النقديّة على أن تكون هذه الكفالات مغطّاة على الأقلّ بضمانة أموال نقديّة لا تقلّ عن 20% من قيمة الكفالة، مع منح المصارف المخالفة حتّى 31 تمّوز 2026 لتسوية أوضاعها.
المصدر: وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني