"ولما كان القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما المادة 58 فقرة 2 منه قد أجاز تأدية الضرائب والرسوم لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان او لدى اي شركة تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض،
ولما كان المرسوم رقم 12641 تاريخ 5/12/2023 قد حدد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة من المكلفين خارج نطاق صناديق وزارة المالية، لا سيما العلاقة مع المصارف وشركات تحويل الأموال،
لذلك، نتمنى عليكم الإيعاز إلى كافة المصارف العاملة في لبنان من أجل استيفاء الضرائب والرسوم وفق الاصول والآيلة ذاتها التي تعتمدها شركات تحويل الأموال.