أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله قراراً حمل الرقم 18/1 أخضع فيه منتجات الاسمنت لنظام اجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
وجاء في القرار:
-
المادة الأولى: تخضع منتجات الإسمنت التابعة للبنود الجمركية 2523.10، 2523.21 و25.23.29 لنظام إجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
- المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نسخة تبلغ:
- الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
- وزارة المالية – مديرية الجمارك العامة
- وزارة المالية – المجلس الأعلى للجمارك
- وزارة الإقتصاد والتجارة
- مؤسسة المحفوظات الوطنية
- المصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعة
- جمعية الصناعيين اللبنانيين
- اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة